الشهيد الثاني

27

حاشية المختصر النافع

تنقيح : قال المفيد : آخر وقت العصر أن يتغيّر لون الشمس باصفرارها للغروب ، وللمضطرّ والناسي إلى مغيبها « 1 » . قال الشيخ : أخره أن يصير ظلّ كلّ شيء مِثْلَيه . واختاره ابن البرّاج وسلار « 2 » . تنقيح : قال المفيد : آخر وقت العشاء الآخرة ثلث الليل . وكذا الشيخ في الخلاف « 3 » . ونُقل عن بعض فقهائنا أظنّه أبا جعفر بن بابويه أنّ أخره طلوعُ الفجرِ « 4 » . تنقيح : قال الشيخ وابن بابويه والمرتضى في أحدِ قولَيه : آخر وقت المغرب غيبوبةُ الشفقِ المغربي للمختار ، وللمضطرّ إلى رُبعِ الليلِ « 5 » . تنقيح : المراد بالأقدام الأسباع بمعنى أنّ وقتَ نافلةِ الظهرِ يمتدّ إلى أن يزيدَ الظلّ قدرَ سبعي الشخص زيادةً على الموجود منه عند الزوال ، والأصحّ امتدادُ نافلةِ الظهرِ إلى أن يزيدَ الظلّ بقدرِ الشخصِ ، والعصر إلى أن يزيدَ قَدَرَه مرّتين . قوله : * ( يُعلم الزوال بزيادة الظلّ ) * هذا بالنسبة إلى أهل الموصل ، أو حدوثِه بعدَ عدمِه ، كما في مكَّةَ وصنعاءَ . قوله : * ( ممّن يستقبل القبلة ) * أي قِبْلَةَ أهلِ العِراقِ ، ولا فرق في ذلك بين مكَّةَ وغيرِها . قوله : * ( ويُعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقيّة ) * وهي من سهيل إلى الجَدْي إلى قِمّة الرأسِ . ص 69 قوله * ( إلا لشاب تمنعه رطوبة رأسه أو مسافر ) * يَعْسُرُ عليه القيامُ بِسَبَبِ التعَبِ ، ومثلُهما في جواز التقديم خائفُ البَرْدِ والجَنابَةِ ومُريدُها حيثُ يَعْسُرُ عليه الغُسْلُ ليلًا . قوله : * ( إذا تلبّس بنافلة الظهر ولو بركعة ) * الظاهر أنّ المراد بالركعة ما كَمُلَ رُكُوعُها وسُجُودُها . قوله : * ( بدأ بالعشاء ) * إذا كان قد صلَّى ركعتين ، فلا يشرع فيما بقي ، وإن كان في خِلال

--> « 1 » . المقنعة ، ص 93 . « 2 » . الخلاف ، ج 1 ، ص 259 260 ، المسألة 5 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 72 ؛ المهذّب ، ج 1 ، ص 69 ؛ المراسم ، ص 62 . « 3 » . المقنعة ، ص 93 ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 264 265 ، المسألة 8 . « 4 » . نسبه في الذكرى ، ص 121 إلى ظاهر الصدوق في الفقيه ، ج 1 ، ص 233 . « 5 » . المبسوط ، ج 1 ، ص 74 75 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 141 ، ذيل الحديث 656 ؛ مسائل الناصريّات ، ص 193 ، المسألة 73 ، وفيه : وآخر وقتها مغيب الشفق الذي هو الحمرة ، وروى ربع الليل .